الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٩ - باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
[١]
٢٤٩٧٩- ١ (الكافي ٧: ١٢٧) علي، عن العبيدي، عن (التهذيب ٩: ٢٩٨ رقم ١٢٧) يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن[١] محمد، عن أبي جعفر ع قال" النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا"[٢].
[١] . في التهذيب: و محمّد بدل عن محمد.
[٢] . قوله «لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا» و العقار كل ما لا ينقل من الأموال سواء كان دارا أو رحى أو بستانا أو معصرة زيت أو أرضا معدة للزراعة و أكثر الأراضي خصوصا في العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة و كان ملك الناس إياها تبعا لملك الآثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لا ينافي ثبوت القيمة بدليل آخر.
و مذهب السيّد السيّد المرتضى أن المرأة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى أن للورثة أن يعطوها ثمن قيمة العقار أو ربعها و يستخلصوا الملك لأنفسهم، و هذا معنى حرمان الزوجة من العقار لا أنّها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة، و المشهور أنّها تحرم من الأرض مطلقا و من آلات البناء و الأشجار و مثلها عينا و ترث قيمة، و هذا مسلم في.