الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٢ - باب ميراث ولد الولد
أقول: و يدل على ما زعمه نصا حديث زرارة الذي مضى في باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين و كأنه غفل عنه إلا أن رواته واقفيون و هو معارض لما ثبت من تقديم الأقرب و تقييد خبر خزيمة بفقد الأبوين أقرب من تخصيص صاحب التهذيبين لهذا الخبر.
و قال في الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان و الابن و الابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث، فإن ترك الرجل أبوين و ابن ابن و ابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث و للأب الثلثان لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره و الوارث هو الأب و الأم.
و قال الفضل بن شاذان رضي اللَّه عنه خلاف قولنا في هذه المسألة و أخطأ قال: إن ترك ابن ابنة و ابنة ابن و أبوين فللأبوين السدسان و ما بقي فللابنة الابن من ذلك الثلثان و لابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها و ابن الابن مقام أمه، و هذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة و هذا سبيل من يقيس.
و قال في الكافي: قال الفضل: و ولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم إلا الوالدان و الزوج و الزوجة، فإن ترك ابن ابن و ابنة ابن، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ابن ابن و ابن ابنة فلابن الابن الثلثان و لابن الابنة الثلث نصيب الابنة، و إن ترك ابنة ابن و ابن ابنة فلابنة الابن الثلث إن نصيب الابن و لابن الابنة الثلث، و إن ترك ابنة ابن و ابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان و لابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك و الميراث فيه كالحكم في البنين و البنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان و لولد البنات الثلث.
[١] . عبارة «نصيب الابنة» لا توجد في الكافي.
[٢] . هنا في الكافي بعد عبارة «الثلث» عبارة «نصيب الابنة».