الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٤ - باب ميراث ولد الولد
[٨]
٢٥٠٠٥- ٨ (التهذيب ٩: ٣١٨ رقم ١١٤٣) ابن سماعة، عن علي، عن التميمي، عن صفوان، عن البجلي قال: قال لي أبو عبد اللَّه ع" بنت الابن أقرب من ابنة البنت".
[٩]
٢٥٠٠٦- ٩ (التهذيب ٩: ٣١٨ رقم ١١٤٢) عنه، عن علي، عن محمد ابن أبي حمزة، عن البجلي قال" بنات الابن يرثن مع البنات".
بيان
هذا الخبر مع قطعه ينافي ما تواتر و ثبت من أن الأقرب يمنع الأبعد فالوجه فيه ما قلناه من التقية كما في سابقيه.
[١٠]
٢٥٠٠٧- ١٠ (التهذيب ٩: ٣١٤ رقم ١١٢٨) التيملي، عن عمرو ابن عثمان، عن (الفقيه ٤: ٢٨١ رقم ٥٦٢٨) السراد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن بنات بنت وجد، قال" للجد السدس، و الباقي لبنات البنت".
بيان
قال في التهذيبين: ذكر التيملي أن هذا الخبر مما اجتمعت الطائفة على العمل بخلافه، يعني أن الجد لا يرث مع ولد الولد.
و في بعض نسخ الفقيه" للجد الثلث" و يأتي من كلام الصدوق أن الجد يرث مع ولد الولد.