الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٣ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
[٢٩]
٢٥٠٤٤- ٢٩ (التهذيب ٩: ٣١٦ رقم ١١٣٥) التيملي، عن ابن زرارة، عن القاسم بن عروة، عن العجلي أو عبد اللَّه و أكثر ظنه أنه العجلي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" الجد بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء".
بيان
قال في التهذيب هذا الخبر غير معمول عليه لمخالفته المتواتر من الأخبار لأنا قد بينا أن الإخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب أو لهم نصيبهم إن كانوا من قبل الأم و حمله في الإستبصار على التقية.
[٣٠]
٢٥٠٤٥- ٣٠ (التهذيب ٩: ٣٠٨ رقم ١١٠٣) التيملي، عن ابن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال:
حدثني أبو عبد اللَّه ع قال" إن في كتاب علي ع أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد".
بيان
حمله في التهذيبين على أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لأن لهم فريضتهم لا زيادة عليها و الأولى أن يحمل على التقية.
[٣١]
٢٥٠٤٦- ٣١ (التهذيب ٩: ٣١٣ رقم ١١٢٣) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير بن أعين، عن
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و هو الصحيح. و لكن نقله في الاستبصار- ٤: ١٦٠ رقم ٦٠٧ بسنده عن محمّد بن مسلم. فلاحظ.