الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٨ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
[٩]
٢٥١٠٥- ٩ (الكافي ٧: ١٣٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: أي شيء للموالي من الميراث فقال" ليس لهم شيء إلا الترباء" يعني التراب.
[١٠]
٢٥١٠٦- ١٠ (الكافي ٧: ١٣٥) أحمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما، فقال لي أبو عبد اللَّه ع حين قلت له" علم بها أحد" قلت: لا، قال" فأعطها إياها قطعة قطعة و لا تعلم أحدا".
[١١]
٢٥١٠٧- ١١ (التهذيب ٩: ٣٣٠ رقم ١١٨٩) التيملي، عن ابن بقاح، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن (الفقيه ٤: ٣٠٤ رقم ٥٦٥٣) علي بن يقطين، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا و ترك أخته و ترك مواليه، قال" المال لأخته".
[١٢]
٢٥١٠٨- ١٢ (التهذيب ٩: ٣٣٢ رقم ١١٩٥) الصفار، عن عبد اللَّه ابن عامر، عن التميمي، عن عبد اللَّه بن سنان، عن عقبة بن مسلم و عمار ابن مروان، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع