الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٩ - باب الصّلاة على الصّبيّ
[٨]
٢٤٥٠٧- ٨ (التهذيب ٣: ١٩٩ رقم ٤٦٠) محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال" لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم".
[٩]
٢٤٥٠٨- ٩ (الكافي ٣: ٢٠٨)[١] علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد اللَّه قال: سمعت أبا الحسن موسى ع يقول" إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول اللَّه ص جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللَّه ص فصعد رسول اللَّه ص المنبر فحمد اللَّه و أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات اللَّه تجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا.
ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم فقال: يا علي قم فجهز ابني فقام علي ع فغسل إبراهيم و حنطه و كفنه ثم خرج به و مضى رسول اللَّه ص حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس: إن رسول اللَّه ص نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال: يا أيها الناس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم بأني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني عليه من الجزع ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة و أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى.
[١] . أورد صدره في الكافي- ٣: ٤٦٣ مثله مسندا.