الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤١ - باب ميراث الأبوين
[٧]
٢٤٨٩٦- ٧ (الكافي ٧: ٩١ التهذيب ٩: ٢٨٠ رقم ١٠١٣) الثلاثة و العبيدي، عن يونس جميعا، عن ابن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللَّه و عن أبيه ع بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل و ما كان منها حقا، فقل: هذا حق و لا تروه و اسكت.
و قلت له: حدثني رجل عن أحدهما ع في أبوين و إخوة لأم أنهم يحجبون و لا يرثون، فقال: هذا و اللَّه هو الباطل و لكني سأخبرك و لا أروي لك شيئا، و الذي أقول لك هو و اللَّه الحق: إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان في كتاب اللَّه فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما وفر للأب من أجل عياله، و أما الإخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون و إن مات رجل و ترك أمه و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأم و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
بيان
" و لا تروه" يعني لا ترو ذلك لي بل اكتف بتصديق ما رواه لي غيرك و إنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن زرارة كان ينفى في رواية ذلك لأنه لم يورث كلالة و ذلك لوجود الأقرب و إنما يورث كلالة إذا لم يكن.
[٨]
٢٤٨٩٧- ٨ (الكافي ٧: ٩٣) العدة، عن