الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٧ - باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
و قرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال:
هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه و عن أبي جعفر ع أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها فقال" للزوج الربع و للأم السدس و للابنتين ما بقي لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها.
و إن ترك الميت أما أو أبا و امرأة و بنتا فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شيء.
و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم و للبنت النصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم و لا يرد على المرأة شيء.
و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يرد على الزوج شيء و لا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلا الأبوان و الزوج و الزوجة فإن لم يكن له ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا