الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٣ - باب ميراث الأبوين مع أحد الزوجين
[١٣]
٢٤٩٤٣- ١٣ (الكافي ٧: ١١٤) و قد روى أيضا أن رسول اللَّه ص أطعم الجد و الجدة السدس.
بيان
يأتي هذه الرواية في باب إطعام الجد و الجدة مع الكلام فيها.
[١٤]
٢٤٩٤٤- ١٤ (التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٨) ابن فضال، عن محمد ابن علي، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع، قال" أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك و للزوج النصف أو الربع و للمرأة الربع أو الثمن".
[١٥]
٢٤٩٤٥- ١٥ (التهذيب ٩: ٢٨٦ رقم ١٠٣٩) ابن سماعة، عن علي ابن محمد بن سكين، عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك زوجته و أبويه، قال" للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب" و سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها، قال" للزوج النصف و للأم الثلث من جميع المال و ما بقي فللأب".
[١٦]
٢٤٩٤٦- ١٦ (التهذيب ٩: ٢٨٧ رقم ١٠٤٠) عنه، عن السراد، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها، قال" للزوج النصف و للأم السدس و للأب ما بقي".