الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٠ - باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الاخوة و الأخوات و بدونهم
(التهذيب ٩: ٣٠٧ رقم ١٠٩٦) أحمد (التهذيب ٩: ٣٢٣ رقم ١١٦٠) الصفار، عن أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٨٣ رقم ٥٦٣٤) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ترك أخا لأمه لم يترك وارثا غيره، قال" المال له" قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد قال" يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي" قلت: فإن كان أخ لأب و جد، قال" المال بينهما سواء".
بيان
أراد بالجد في الصورتين الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الأم يقاسم الأخ في الصورة الأولى و يعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين و لعل منشأ الخلاف أن الجد من قبل الأم هل هو من الكلالة لأنه ليس بولد و لا والد أم ليس من الكلالة لأنه والد من وجه فيرث نصيب الأم الغير المحجوبة.
[٢٠]
٢٥٠٣٥- ٢٠ (الكافي ٧: ١١١) علي، عن أبيه و محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٠٧ رقم ١٠٩٦) أحمد، عن السراد، عن الحسين بن عمارة، عن مسمع، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم و جدا، قال: فقال" الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء".