الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٠ - باب توريث المملوك
(الفقيه ٤: ٣٤٠ رقم ٥٧٣٥) ابن المغيرة، عن عبد اللَّه ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قضى أمير المؤمنين ع فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه".
بيان
إنما يعتق من مال المدعي إذا لم يكن له وارث غيره من ذوي قرابته فإن كان له وارث غيره فحكمه ما ذكر.
[٢١]
٢٥١٣٤- ٢١ (الفقيه ٣: ٤٥٤ رقم ٤٥٧٠) السراد، عن العلاء، عن محمد، قال: سألت أبا جعفر ع عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان و أنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ثم إن المرأة ماتت و تركت في يده مالا و ضيعة و ولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد و جميع ما في يديه و أذعن له العبد بالرق، فقال" أما العبد فعبده، و أما المال و الضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا" قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد فقال" يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة".
بيان
لعل حرمان العبد من العتق و الميراث مع أنه لا وارث لزوجته غيره لخدعته إياها في التزويج.