الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٦ - باب توريث المملوك
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مات و ترك ابنا له مملوكا و لم يترك وارثا غيره و ترك مالا، فقال" يشترى الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال".
[١٠]
٢٥١٢٣- ١٠ (التهذيب ٩: ٣٣٧ رقم ١٢١٣) ابن محبوب، عن العباس بن معروف، (موسى خ ل) عن يونس بن عبد الرحمن، عن (الفقيه ٤: ٣٣٩ رقم ٥٧٣٤) ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، قال: قال أبو عبد اللَّه ع" كان علي ع إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها".
بيان
قال في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين ع كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للإمام فإذا كان الإمام هو المستحق للمال أمير المؤمنين ع جاز له أن يشتري الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
أقول: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى نحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها و ميراثها بقدر الربع.
[١١]
٢٥١٢٤- ١١ (التهذيب ٩: ٣٣٥ رقم ١٢٠٤) يونس بن
[١] . و كذلك في الفقيه- ٣: ١٣٩ رقم ٣٥١١ و التهذيب- ٨: ٢٤٧ رقم ٨٩٤ مثله و فيهما سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السّلام.