الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٥ - باب ميراث الأبوين
أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس، و ليس للإخوة شيء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن اللَّه تعالى قالفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[١]".
[١٧]
٢٤٩٠٦- ١٧ (التهذيب ٩: ٢٨٣ رقم ١٠٢٤) عنه، عن علي بن سكين، مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ترك أبويه و إخوته، قال" للأم السدس و للأب خمسة أسهم و سقط[٢] الإخوة و هي من ستة أسهم".
[١٨]
٢٤٩٠٧- ١٨ (التهذيب ٩: ٢٨٣ رقم ١٠٢٥) عنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع في أبوين و أختين، قال" للأم مع الأخوات الثلث إن اللَّه عز و جل قالفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ[٣] و لم يقل فإن كان له أخوات".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كن دون الأربع أو من قبل الأم أو التقية و في الأول بعد و الثاني غير موجه فالصواب الثالث.
[١٩]
٢٤٩٠٨- ١٩ (التهذيب ٩: ٢٨٢ رقم ١٠٢٠) التيملي، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن البجلي، عن بكير، عن
[١] . النساء/ ١١.
[٢] . في التهذيب: و تسقط.
[٣] . النساء/ ١١.