الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٨ - بيان
و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
[٢١]
١٦٤٦٨- ٢١ الكافي، ٧/ ٣٩٠/ ١/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج و محمّد بن حمران التهذيب، ٦/ ٢٦٦/ ١١٦/ ١ الحسين عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد اللَّه ع قالا قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول- لا يطل [لا يبطل] دم امرئ مسلم.
بيان
يعني تجوز إذا كن وحدهن في القتل إذا أخذت الدية خاصّة لا القود كذا في الإستبصار
[٢٢]
١٦٤٦٩- ٢٢ التهذيب، ٦/ ٢٦٥/ ١١٣/ ١ ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمّد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يتكامل شروط الشهادة و هو بعيد و جوز في الإستبصار فيه التقية أيضا و يجوز أن يحمل القتل على القود
[٢٣]
١٦٤٧٠- ٢٣ التهذيب، ٦/ ٢٦٧/ ١١٩/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال