الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٧ - بيان
[١٧]
١٦٤٦٤- ١٧ التهذيب، ٦/ ٢٦٧/ ١١٨/ ١ الحسين عن محمّد بن الفضيل عن الكنانيّ عن أبي عبد اللَّه ع قال قال علي ع شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[١٨]
١٦٤٦٥- ١٨ التهذيب، ٦/ ٢٦٦/ ١١٧/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أ تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.
[١٩]
١٦٤٦٦- ١٩ الكافي، ٧/ ٣٩٠/ ٣/ ٢ التهذيب، ٦/ ٢٦٤/ ١٠٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن شهادة النساء في الرجم- فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم.
[٢٠]
١٦٤٦٧- ٢٠ الكافي، ٧/ ٣٩١/ ٨/ ١ الحسين عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٦/ ٢٦٤/ ١٠٧/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه