الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٦ - بيان
رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا.
[١٣]
١٦٤٦٠- ١٣ التهذيب، ٦/ ٢٨١/ ١٧٨/ ١ محمّد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنّه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح- و لا في حدود اللَّه إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
[١٤]
١٦٤٦١- ١٤ التهذيب، ٦/ ٢٦٧/ ١٢١/ ١ الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تجوز شهادة النساء في القتل.
[١٥]
١٦٤٦٢- ١٥ التهذيب، ٦/ ٢٦٥/ ١١٤/ ١ ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي ع قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود.
[١٦]
١٦٤٦٣- ١٦ التهذيب، ٦/ ٢٦٥/ ١١٥/ ١ عنه عن عبيد اللَّه بن الفضل بن محمّد بن هلال عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الكندي عن موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدّثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ع مثله.
بيان
هذه الأخبار محمولة على ما إذا كن وحدهن لما مر و يأتي