الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٧ - بيان
[١٠]
١٦٤٠٢- ١٠ الكافي، ٧/ ٤١٥/ ١/ ٢ محمّد عن محمّد بن أحمد عن العبيدي التهذيب، ٦/ ٢٢٩/ ٦/ ١ ابن عيسى عن العبيدي عن الفقيه، ٣/ ٦٣/ ٣٣٤٣ ياسين الضرير عن البصري قال قلت للشيخ الفقيه، يعني موسى بن جعفر ع ش خبرني عن رجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له- الكافي، التهذيب، و إن لم يحلف فعليه- الفقيه، و إن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له- ش و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة عليه- فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و إن حقه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثمة صارت عليه اليمين مع البينة- فإن ادعى و لا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثمة لم يثبت عليه له حق.