الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٨ - بيان
[١١]
١٦٤٠٣- ١١ الكافي، ٧/ ٤١٦/ ١/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٣٠/ ٨/ ١ القميان عن صفوّان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في الرجل يدعي و لا بينة له قال يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
[١٢]
١٦٤٠٤- ١٢ الكافي، ٧/ ٤١٦/ ٢/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٣٠/ ٧/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.
[١٣]
١٦٤٠٥- ١٣ الكافي، ٧/ ٤١٦/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٣١/ ١٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.
[١٤]
١٦٤٠٦- ١٤ الكافي، ٧/ ٤١٦/ ٤/ ١ حميد عن التهذيب، ٦/ ٢٣٠/ ١٢/ ١ ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة قال يستحلف المدعى عليه