الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠١ - بيان
[٢٥]
١٦٠٠٣- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٢٦٢/ ٧٠/ ١ ابن محبوب عن أحمد و الصهباني عن ابن فضال عن عبد اللَّه بن أيوب [١] عن حسين عن أبي عمرو المتطبب [٢] [الطبيب] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها [٣] فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية- مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
[٢٦]
١٦٠٠٤- ٢٦ الكافي، ٧/ ٣١٤/ ١٨/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن أحمد جميعا عن
[١] - قوله «عبد اللّه بن أيّوب» هو و الحسين و أبي عمرو المتطبّب هم الذين روى ظريف بن ناصح عنهم كتاب الديات و ابن فضّال يروي كتاب ظريف عن ابنه الحسن بن ظريف عنه و هاهنا روى عن عبد اللّه بن أيّوب بغير واسطة و يجب التأمّل في ذالك إذ يحتمل أن يكون هذا أيضا من كتاب ظريف و سقط الوسائط بين ابن فضّال و عبد اللّه بن أيّوب.
[٢] - أبو عمرو الطبيب كذا في كثير من النسخ التي رأيناها بإثبات الواو و فتح العين هنا و في إسناد رواية كتاب عليّ عليه السلام في مقادير الديات على ما يأتي و الصواب ضمّ العين على ما في شرذمة منها و أثر عبد اللّه بن سعيد بن حيّان بالمهملة و تشديد الياء و النون بعد الألف ابن أبجر بالموحّدة و الجيم المفتوحة و الراء الكنانيّ شيخ من أصحابنا هو و أخوه عبد الملك بن سعيد ثقتان و هو أبجر ثبت بالكوفة أطبّاء و الكتاب المذكور الذي رواه أبو عمر معروف بين أصحابنا بكتاب عبد اللّه بن أبجر «عهد».
[٣] - قوله «فخرق مثانتها» كأنّه عبارة أخرى عن الإفضاء و المراد خرق مبدئها المتّصل بالفرج بحيث لم تقدر العضلة الممسكة على حفظ البول و يمكن أن يراد خرق في الفرج بحيث لا يمنع فائدة الجماع كما في الإفضاء و لذلك حكم بثلث الدية مع أنّ في الإفضاء الدية كاملة و هو ما خرق بحيث أبطل فائدة الجماع سواء خرق الفرج من الجانب الأسفل فاتّصل بالدبر أو من الأعلى فاتّصل بمجرى البول لأنّ مدخل الذكر بين المخرجين و هو محلّ الجماع من الفرج إلى الدبر أقرب منه إلى مخرج البول و الحاجز بين الدبر و الفرج عضلة ليّنة و غشاء و مخرج البول أبعد لأنّه في أعلى الفرج و بينهما عظم العانة و إنّما يخرج مجرى البول من المثانة من فرجه بين طرفي عظم العانة فالإفضاء بحيث يتّحد مخرج الحيض و مخرج البول أبعد من أن يتّحد مع الدبر و الإفضاء من أسفل غالبا «ش».