الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٣ - بيان
[٢٩]
١٦٠٠٧- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٢٤٩/ ٢٠/ ١ بهذا الإسناد أن عليا ع رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت [١] إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
[٣٠]
١٦٠٠٨- ٣٠ الفقيه، ٤/ ١٤٨ قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أفضيت بالدية.
[٣١]
١٦٠٠٩- ٣١ الفقيه، ٤/ ١٤٩/ ٥٣٢٩ و في نوادر الحكمة أن الصادق ع قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.
[٣٢]
١٦٠١٠- ٣٢ الكافي، ٧/ ٣١٤/ ١٦/ ١ الفقيه، ٤/ ١٥١/ ٥٣٣٥ التهذيب، ١٠/ ٢٥١/ ٣٠/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها و أفسد طمثها و ذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك- و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها و رجع طمثها إلى ما كان و إلّا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها
[١] - قوله «فاقتضت» الاقتضاض رفع البكارة و ليس فيه الدية و لعلّ الصحيح أفضت هنا و الحاصل أنّ الجناية على فرج المرأة على ثلاثة أقسام: الأوّل إزالة البكارة و هي الاقتضاض بصيغة التضعيف و الحكم فيه مهر المثل و قيل يضاف إليه أرش البكارة و الأصحّ الاكتفاء بالمهر لاعتبار البكارة في مهر المثل و الأصل البراءة من الزائد قوّاه في كشف اللثام في آخر كلامه و القسم الثاني إزالة البكارة مع درور البول و فيه الدية الكاملة بمقتضى كلام الفقهاء و في الرواية السابقة الثلث و القسم الثالث الإفضاء و فيه الدية الكاملة «ش».