الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٣ - تقابل البينتين و حكم القرعة
أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال و كان يقول اللّهمّ رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ثمّ يجعل الحق للذي تصير عليه اليمين إذا حلف.
[٥]
١٦٤١٩- ٥ الكافي، ٧/ ٤١٩/ ٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن داود بن سرحان [١] الفقيه، ٣/ ٩٣/ ٣٣٩٤ البزنطي عن داود عن أبي عبد اللَّه ع في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع- فعليه اليمين [٢] و هو أولى بالقضاء.
[٦]
١٦٤٢٠- ٦ التهذيب، ٦/ ٢٣٥/ ٨/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع مثله غير أنّه قال أولى بالحق.
[٧]
١٦٤٢١- ٧ الكافي، ٧/ ٤١٨/ ١/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٣٤/ ٦/ ١ محمّد عن محمّد بن الحسين عن صفوّان عن الفقيه، ٣/ ٦٥/ ٣٣٤٥ شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم
[١] . و أورده في التّهذيب- ٦: ٢٣٣ رقم ٥٧٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب قال يقرع [أقرع- خ ل] عليه اليمين فهو أولى بالقضاء «عهد».