الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٤ - بيان
الفقيه، و يقيم البينة- ش و يقيم الذي في يديه الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه و ذكر أن عليا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و أقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم [١].
الكافي، التهذيب، قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن- و لم يقم الذي هو فيها بينة إلّا أنّه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها.
[٨]
١٦٤٢٢- ٨ التهذيب، ٧/ ٢٣٥/ ٤٤/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير مثله بدون ذكر البغلة و قضاء علي ع فيها في البين.
بيان
المذود كمنبر معلف الدابّة قال في الفقيه لو قال الذي في يده الدار إنها لي و ملكي و أقام على ذلك بينة و أقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي [٢] لأن اللَّه تعالى إنّما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على
[١] . قوله «و استحلفهم ..» وجوب اليمين على من رجّحت بيّنته هو مختار الشّهيد في الدّروس و ظاهر عبارة اللّمعة عدم وجوب اليمين. «سلطان رحمه اللّه».
[٢] . قوله «كان الحقّ أن يحكم بها للمدّعى» ظاهره أنّه لا فرق بين كون بيّنة اليد أكثر أو أعدل-