الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٢ - تقابل البينتين و حكم القرعة
التهذيب، ٦/ ٢٣٤/ ٤/ ١ أحمد عن محمّد بن يحيى التهذيب، ٧/ ٧٦/ ٣٨/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع اختصم إليه رجلان في دابة- و كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
[٣]
١٦٤١٧- ٣ الكافي، ٧/ ٤١٩/ ٥/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٣٤/ ٥/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ٣٦/ ٣٢٧٦ ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما.
[٤]
١٦٤١٨- ٤ الكافي، ٧/ ٤١٩/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري [١] الفقيه، ٣/ ٩٤/ ٣٣٩٧ موسى بن القاسم و علي بن الحكم عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال كان علي ع إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء
[١] - و أورده في التّهذيب- ٦: ٢٣٣ رقم ٥٧١ بسند اخر.