الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٦ - بيان
الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
[٨]
١٦٣٠٥- ٨ الفقيه، ٤/ ١٣٨/ ٥٣٠٥ جميل قال قضى علي ع في الرجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أراد الآخر أن يقتل قال يقتل و يرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية.
[٩]
١٦٣٠٦- ٩ الكافي، ٧/ ٣٥٦/ ٢/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٧٥/ ١/ ١ أحمد عن الفقيه، ٤/ ١٣٨/ ٥٣٠٦ السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و ليقتله.
[١٠]
١٦٣٠٧- ١٠ الكافي، ٧/ ٣٥٧/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٧٥/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين- فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم جائز.