الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٤ - أولياء الدم
[٢]
١٦٢٩٩- ٢ التهذيب، ١٠/ ١٧٨/ ١١/ ١ السراد عن أبي ولاد قال قال أبو عبد اللَّه ع في الرجل يقتل و ليس له ولي إلّا الإمام- إنّه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام و كذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
[٣]
١٦٣٠٠- ٣ الكافي، ٧/ ٣٧٠/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٧٩/ ١٧/ ١ الثلاثة الفقيه، ٤/ ١٧٢/ ٥٣٩٧ التهذيب، ١٠/ ١٧٤/ ٢٢/ ١ ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.
[٤]
١٦٣٠١- ٤ التهذيب، ١٠/ ٣١/ ١١/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ١٥٩/ ٥٣٦٢ محمّد بن أسلم الجبلي عن التهذيب، ١٠/ ١٨٠/ ١٨/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و إلّا فلا.
[٥]
١٦٣٠٢- ٥ التهذيب، ٦/ ٣١٢/ ٦٨/ ١ الصفار عن الزيات عن محمد