الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٧ - بيان
[١١]
١٦٣٠٨- ١١ الكافي، ٧/ ٣٥٨/ ٨/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٧٦/ ٣/ ١ أحمد عن السراد عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللَّه ع فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
[١٢]
١٦٣٠٩- ١٢ الكافي، ٧/ ٣٥٧/ ٣/ ١ الفقيه، ٤/ ١٣٩/ ٥٣٠٧ التهذيب، ١٠/ ١٧٦/ ٤/ ١ السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار- قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
[١٣]
١٦٣١٠- ١٣ الفقيه، ٤/ ١٣٩/ ٥٣٠٧ و قد روي أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود.
[١٤]
١٦٣١١- ١٤ التهذيب، ١٠/ ١٧٦/ ٥/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.