الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٧ - ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة
كفه و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل- فقال له جاء الاختلاف في حكم اللَّه و نقضت القول الأوّل أبى اللَّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمّ أعطه دية الأصابع هكذا حكم اللَّه تعالى.
[٣]
١٥٩٥٠- ٣ الكافي، ٧/ ٣١٧/ ١/ ٢ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٦٩/ ٢/ ١ أحمد عن التميمي عن عاصم عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى [يعفو] عن عين صاحبه.
[٤]
١٥٩٥١- ٤ الكافي، ٧/ ٣١٧/ ٢/ ١ محمّد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي التهذيب، ١٠/ ٢٦٩/ ١٠٥٦ الحسين عن القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال في عين الأعور الدية.
[٥]
١٥٩٥٢- ٥ الكافي، ٧/ ٣١٨/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٦٩/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال في عين الأعور الدية كاملة.
[٦]
١٥٩٥٣- ٦ التهذيب، ١٠/ ٢٦٩/ ٣/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن