الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٨ - بيان
حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه- و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص.
[٧]
١٥٩٥٤- ٧ الكافي، ٧/ ٣١٨/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٠/ ٥/ ١ محمّد عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد اللَّه بن سليمان عن علي بن جعفر [عن عبد اللَّه بن أبي جعفر] عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال قضى فيها علي ع بنصف الدية في العين الصحيحة.
بيان
يعني نصف دية العين الصحيحة أي ربع الدية الكاملة
[٨]
١٥٩٥٥- ٨ الكافي، ٧/ ٣١٨/ ٨/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٠/ ٦/ ١ علي عن أبيه الكافي، عن أحمد ش عن البزنطي [١] عن أبي جميلة عن عبد اللَّه بن سليمان
[١] - السند في الكتابين هكذا: عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة إلخ.