الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٦ - ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة
إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها- الكافي، أو إن كان أخذ دية يده- ش و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي- قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال و هكذا وجدناه في كتاب علي ع.
[٢]
١٥٩٤٩- ٢ الكافي، ٧/ ٣١٧/ ١/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٢٧٦/ ٨/ ١ سهل عن الحسن بن العباس بن الحريش [١] عن أبي جعفر الثاني قال قال أبو جعفر الأول ع لعبد اللَّه بن العباس يا ابن عباس أنشدك اللَّه هل في حكم اللَّه اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كف يده و أتى به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية
[١] - الحريش: «بفتح الحاء المهملة و كسر الراء و بعدها ياء مثنّاة من تحت ثمّ شين معجمة (و ما قلته- ظ)» الحسن يكنّى أبا محمّد و قيل أبا عليّ رازيّ ضعيف جدّاً قال ابن الغضائريّ لا يلتفت إليه و لا يكتب حديثه «عهد» في أكثر الكتب حريش بالحاء المهملة و لكن أورده في جامع الرواة ج ١ ص ٢٠٥ بالجيم المعجمة و يأتي مرّة أخرى بعنوان الحسن بن العباس الجريشي و قال في جامع الرواة: الظاهر أنّه السابق و إن كان تكرار الشيخ يقتضي خلافه «مح» انتهى «ض. ع».