الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٠ - بيان
[٢٧]
١٦٧٥٢- ٢٧ الكافي، ٧/ ٤٢٢/ ٣/ ١ محمّد عن محمّد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم.
بيان
قبل رجلا بالتشديد أي ضمنه العمل و توضيح المسألة أنّه لما كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الأولى و حفر الثالثة أصعب من الثانية و هكذا إلى العاشرة فلا بدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الأولى و أجر الثالثة أزيد من الثانية و هكذا فينبغي أن توزع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة فكل ما يفرض للأولى يكون للثانية ضعفه و للثالثة ثلاثة أمثاله و هكذا فإذا فرضنا للأولى جزءا كان للثانية جزءين و للثالثة ثلاثة أجزاء و هكذا فيصير للعاشر عشرة أجزاء فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة و خمسين جزءا فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلا بدّ أن يقسم العشرة على خمسة و خمسين و يعطي لحفر الأولى جزءا منها
[٢٨]
١٦٧٥٣- ٢٨ الكافي، ٧/ ٤٢٣/ ٢٢/ ١ العدة عن
- و ليس هنا موضع التحقيق و أغلب الاحتمال أنّ المدّعى عليه هو الذي رضي بحلف المدّعي و جلب الضرر على نفسه بفعله فكأنّه أقرّ معلّقا و بنى حكم القاضي أيضا على رضا المدعى عليه بضرر نفسه فمن هذه الجهة هي بمنزلة الإقرار و الإقرار بمقتضى هذه الرواية بمنزلة البيّنة من جهة أخرى و يجب ملاحظة الجهات في أمثال هذه التنزيلات على كلّ حال «ش».
[١] . الرّفاعيّ هو المذكور في ج ٢ ص ٤٤٥ جامع الرّواة و قال الظاهر الرّفاعيّ الّذي روى عنه أبو شعيب هو رفاعة بن موسى بقرينة رواية أبي شعيب عنه و اللّه أعلم انتهى «ض. ع».