الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٨ - بيان
القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فاسأليه- فقالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثمّ جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ع فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات و ترك ألف درهم و كان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها و أخذت ميراثها ثمّ جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له- فقال الحكم فو اللّه ما أتممت الكلام حتّى قال أقرت بثلث ما في يديها و لا ميراث لها قال الحكم فما رأيت و اللَّه أفهم من أبي جعفر ع.
بيان
في الكافي و الفقيه و الشعيري مكان السعدي و زادا في آخر الحديث قال ابن أبي عمير و تفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يقضي الدين و إنّما ترك ألف درهم و عليه من الدين ألف و خمسمائة درهم لها و للرجل فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها.
أقول أريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث كما يظهر من الحديث الآتي و بدون هذا لا يصحّ و إنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنها لم تأخذه.
و توضيح ذلك أن ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة و هو الذي استحقته المرأة و باقي التركة الذي هو ثلثاها الباقيان هو الذي استحقه الرجل كما صرح به في الحديث الآتي.