الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١١ - عدالة الشاهد
يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللَّه عزّ و جلّ و من رسوله ص فيه بالحرق في جوف بيته بالنار- ش و قد كان يقول ص لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلّا من علة- التهذيب، و قال رسول اللَّه ص لا غيبة إلّا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته- و ثبتت عدالته بينهم.
[٢]
١٦٥٨٧- ٢ التهذيب، ٦/ ٢٨٤/ ١٨٨/ ١ ابن عيسى عن السياري عن الفقيه ابن المغيرة قال قلت للرضا ع رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين [١] قال كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
[١] . قوله «أشهد شاهدين ناصبيّين»، يدلّ بظاهره على قبول شهادة من هو عدل في مذهبه و إن لم يكن مؤمنا إلّا أن يحمل على أنّ المراد أنّه لا يقبل شهادتهما لأنّه إذا جازت شهادة من كانت بهذه الصّفة و النّاصبيّ ليس كذلك لأنّه ليس صالحا لو لم يكن الفطرة الاسلاميّة «سلطان، رحمه اللّه».