الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٣ - بيان
أسامة بن زيد و أجرى الخيل.
[٥]
١٦٥٩٠- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٨٤/ ١٩٠/ ١ بهذا الإسناد قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فإن رسول اللَّه ص قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حرام.
[٦]
١٦٥٩١- ٦ الكافي، ٧/ ٤٠٣/ ٥/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٧٧/ ١٦٤/ ١ أحمد عن التهذيب، ٦/ ٢٨٦/ ١٩٨/ ١ السراد عن الخراز عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا- فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الموالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.
[٧]
١٦٥٩٢- ٧ الكافي، ٧/ ٤٣١/ ١٥/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٨٨/ ٥/ ١ علي عن العبيدي
- و قد ذكر الشهيد رحمه اللّه في الدراية حكاية في زيادة الرّيش في حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و العلاء بن سيّابة غير مذكور بمدح و توثيق و الرواية قاصرة عن الحجّية «ش».