الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٥ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
بيان
تصوم أي تمسك عن المفطر بقية اليوم تأديبا و لا تعتد به أي بصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه و أكلت
[١٢]
١٠٩٦٩- ١٢ التهذيب، ١/ ٣٩٣/ ٣٩/ ١ عنه عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
بيان
نسبه في التهذيبين إلى وهم الراوي و ليس لأحد أن يقول معنى الاعتداد بصومه توقع الثواب على ذلك الإمساك المسمى بصوم التأديب و إن وجب عليها القضاء كما قاله في الإستبصار في خبر محمد السابق في معنى قوله فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم و ذلك لأن التعبير عن المضي بالاعتداد مع السكوت عن القضاء لا يساعد ذلك مع أن أمر الطامث بصوم التأديب بعيد عن الاستقامة و أبعد منه أمرها بالاغتسال في أول ما رأت الدم و الصواب في الخبرين أن ينسب إلى الوهم