الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٩ - باب المضغ و الذّوق و الزّقّ
ش أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة [١] تنظر إليه فقال لا بأس به قال و سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ الخبز و تطعمه قال لا بأس و الطير إن كان لها.
[٦]
١٠٦٨٥- ٦ الكافي، ٤/ ١١٤/ ٢/ ٢ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم.
[٧]
١٠٦٨٦- ٧ التهذيب، ٤/ ٣١١/ ٨/ ١ الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
[٨]
١٠٦٨٧- ٨ التهذيب، ٤/ ٣١١/ ٩/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه ع و أنا أسمع- عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ.
[٩]
١٠٦٨٨- ٩ التهذيب، ٤/ ٣٢٥/ ٧٢/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصائم أ يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شيء عليه و لا يعود.
[١] . المرق: بالتحريك ماء اللحم إذا طبخ «مجمع البحرين» و في لسان العرب قال: المرق: الّذي يؤتدم به، معروف، واحدته مرقة. انتهى «ض. ع».