الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - باب عدد أيّام شهر رمضان
لي قال رسول اللَّه ص الشهور شهر كذا و كذا و شهر كذا و كذا و الظاهر إثبات واو العطف بعد قوله فبسط أصابعه إلا أنها ليست في النسخ التي رأيناها
[٢٢]
١٠٥٦١- ٢٢ التهذيب، ٤/ ١٥٧/ ١٠/ ١ الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.
بيان
من جميع أهل الصلاة يعني على أي مذهب كانا من ملل أهل الإسلام و إنما أعاد النهي عن القضاء لاستثناء أمر آخر منه
[٢٣]
١٠٥٦٢- ٢٣ التهذيب، ٤/ ١٦٣/ ٣٣/ ١ محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن فضال [١] و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد عن ابن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس- فقال إذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم.
[١] . قال بهامش التهذيب المطبوع: في جميع النسخ (الفضل) و في الوافي (فضّال) و بناء على صحه النّسخ فانّ محمّد بن عليّ بن الفضل يروى عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف ... الخ.