الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - باب نيّة الصّيام و تغييرها
سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
بيان
حمل في التهذيبين نفي الشيء على نفي العقاب و إن وجبت الكفارة عليه كما يأتي و بعده لا يخفى نعم يمكن تخصيص أخبار وجوب الكفارة على من بيت الصيام من الليل لتوافق هذا الخبر و الأولى أن يقال إن هذا الخبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها
[١١]
١٠٧٦٤- ١١ التهذيب، ٤/ ٢٨٠/ ٢١/ ١ عنه عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال [أبي سماك] عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس.
[١٢]
١٠٧٦٥- ١٢ التهذيب، ٤/ ٢٨٠/ ٢٢/ ١ سعد عن الزيات عن النضر عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
[١٣]
١٠٧٦٦- ١٣ التهذيب، ٤/ ٢٨١/ ٢٣/ ١ التيملي عن هارون بن مسلم و سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه أن عليا ع قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فإن