الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٦ - باب كفّارة النّذر
صالح عن أبي الحسن موسى ع أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
[٣]
١١٢٩٣- ٣ الكافي، ٧/ ٤٥٦/ ٩/ ١ الخمسة [١] الفقيه، ٣/ ٣٦٤/ ٤٢٩٠ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إن قلت لله علي فكفارة يمين.
[٤]
١١٢٩٤- ٤ التهذيب، ٨/ ٣١٠/ ٢٨/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال النذر نذران فما كان لله وفى به و ما كان لغير اللَّه فكفارته كفارة يمين.
بيان
لعل المراد أن ما كان لله يجب الوفاء به و مخالفته معصية و ما كان لغير اللَّه يجوز المخالفة فيه و إن اشتركا في وجوب الكفارة بالمخالفة و يستفاد من بعض الأخبار الآتية في باب الأيمان أن ما كان لغير اللَّه و يجوز المخالفة فيه قسمان قسم فيه الكفارة و هو ما استوى فعله و تركه و قسم ليس فيه الكفارة و هو ما يكون مخالفته أولى من إتيانه و من بعضها أن ما استوى فعله و تركه أيضا لا كفارة فيه و يجوز حمل الكفارة فيه على الاستحباب أو تأويله بما يكون مخالفته أولى و بأحد الأمرين تتلاءم الأخبار
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٠٦ رقم ١١٣٦ بهذا السّند أيضا.