الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨ - باب النّاسي و الغالط
صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
[١١]
١٠٨٧٦- ١١ الكافي، ٤/ ٩٧/ ٣/ ١ الثلاثة [١] الفقيه، ٢/ ١٣١/ ١٩٤٠ ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا- فتقول لم يطلع بعد فأكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال تتم يومك و تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
[١٢]
١٠٨٧٧- ١٢ الكافي، ٤/ ٩٧/ ٤/ ١ النيسابوريان عن الفقيه، ٢/ ١٣١/ ١٩٣٩ صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل خرج في شهر رمضان- و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم أنه يسحر فأكل فقال يتم صومه و يقضي.
[١٣]
١٠٨٧٨- ١٣ الكافي، ٤/ ٩٧/ ٦/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل يشرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب
[١] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٦٩ رقم ٨١٣ بهذا السّند أيضا.