الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب من لا يجوز له صيام التّطوّع
الفقيه، ٢/ ١٥٤/ ٢٠١٣ الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص إذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
[٦]
١٠٤٦٩- ٦ الكافي، ٤/ ١٢٣/ ١/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [١].
[٧]
١٠٤٧٠- ٧ الكافي، ٤/ ١٢٣/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع مثله [٢].
بيان
قال في الفقيه وردت الأخبار و الآثار عن الأئمة ع أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض و ممن روى ذلك الحلبي و الكناني عن أبي عبد اللَّه ع أقول و قد مضى حديث زرارة عن أبي جعفر ع في ذلك في باب أوقات النوافل و في باب كراهة التطوع وقت الفريضة من أبواب مواقيت الصلاة
[١] . أورده في التهذيب ٤: ٢٧٦ رقم ٨٣٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب ٤: ٢٧٦ رقم ٨٣٦ بهذا السّند أيضا.