الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب كفّارة اليمين
قال يعني مقرة.
[٣٣]
١١٤١٩- ٣٣ التهذيب، ٨/ ٣١٩/ ٢/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا يجزي الأعمى في الرقبة و يجزي ما كان منه مثل الأقطع [١] و الأشل و الأعرج و الأعور و لا يجزي المقعد.
[٣٤]
١١٤٢٠- ٣٤ التهذيب، ٨/ ٣٢٤/ ٢٠/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات- لأن رسول اللَّه ص أعتقهم.
[٣٥]
١١٤٢١- ٣٥ الكافي، ٦/ ١٩٤/ ٣/ ١ التهذيب، ٨/ ٢٣١/ ٧٠/ ١ السراد عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.
[٣٦]
١١٤٢٢- ٣٦ التهذيب، ٨/ ٢٤٨/ ١٣٣/ ١ البزوفري عن القمي عن
[١] . الأقطع: المقطوع اليد و القطعة بفتحتين الموضع المقطوع من اليد و قد يضمّ القاف و يسكن الطّاء. و المقعد على صيغة المفعول الّذي لا يقدر على القيام لزمانة به فكأنّه قد ألزم القعود و قيل هو من القعاد و هو داء يأخذ الإبل في أوراكها ... «عهد».