الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - باب من لا يجوز له صيام التّطوّع
قال جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذاك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
[٤]
١٠٤٦٧- ٤ الكافي، ٤/ ١٥١/ ٢/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن الفقيه، ٢/ ١٥٥/ ٢٠١٤ نشيط [١] بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الضيف جاهلا [٢] و كانت المرأة عاصيته و كان العبد فاسقا عاصيا و كان الولد عاقا.
[٥]
١٠٤٦٨- ٥ الكافي، ٤/ ١٥١/ ٣/ ١ ابن بندار و غيره عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره عن
[١] . هو المذكور في ج ٢ ص ٢٩٠ جامع الرّواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه. و هو من الثقات «ض. ع».
[٢] . قوله «و إلّا كان الضّيف جاهلا» هذا يدلّ على أنّ نهي الضّيف عن الصّوم نهي تنزيهيّ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة فيصحّ صومه إن خالف قطعا و تحريميّ بالنسبة إلى الولد و الوالدين لأنّه عقوق و بالنسبة إلى الزّوجة كذلك لأنّه نشوز و بالنّسبة إلى العبد عصيان فإذا كان زوج المرأة غائبا أو حاضرا و لا حاجة له إلى الجماع أو لم ينه عن الصّوم جاز للمرأة و لا يحتاج إلى الاذن و العبد كذلك إذا لم يكن المولى حاضرا أو غير محتاج إلى خدمته أو محتاجا و لم يعلم بكونه صائما أو علم و لم ينه عنه ... «ش» أوردناه ملخّصا.