الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب الجماع للمسافر في شهر رمضان
الحسين عن العلاء [١] عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.
بيان
قال في الكافي الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق و يخاف على نفسه و قد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال و يؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.
و في التهذيبين خص الجواز بالشبق الخائف من الوقوع في المحظور و منع غيره.
و قال في الفقيه النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
أقول و يشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية و الاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه
[١] . في التهذيب المطبوع: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي العلاء، ثمّ قال بهامشه: في الاستبصار: محمّد، عن العلاء و لعلّه الصحيح لأنّ رواية محمّد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا. إنّما هي بواسطة محمّد بن خالد الطّيالسي. انتهى. فما في الاستبصار موافق للوافي «ض. ع».