الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٠ - باب الاكتحال و الذّرّ
عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
[٤]
١٠٦٦٠- ٤ التهذيب، ٤/ ٢٥٩/ ٥/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالكحل للصائم.
[٥]
١٠٦٦١- ٥ التهذيب، ٤/ ٢٦٠/ ١٠/ ١ سعد عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن أبي داود المسترق و صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم فقال لا بأس به.
[٦]
١٠٦٦٢- ٦ التهذيب، ٤/ ٢١٤/ ٢٠١/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط للصائم.
[٧]
١٠٦٦٣- ٧ الكافي، ٤/ ١١١/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك- و ليس له طعم في الحلق فلا بأس.
[٨]
١٠٦٦٤- ٨ التهذيب، ٤/ ٢٥٩/ ٩/ ١ الحسين عن فضالة عن
- سعد بن عبد اللّه الآتية و غندر بضمّ الغين المعجمة و تسكين النّون و فتح الدّال المهملة و ربما تضمّ و الرّاء أخيرا يقال للرّجل الغليظ السّمين النّاعم و للمبرم الملحّ «عهد».