الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - باب علامة دخول الشّهر و أنّ الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
[٨]
١٠٥٢٤- ٨ التهذيب، ٤/ ١٥٧/ ١١/ ١ عنه عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[٩]
١٠٥٢٥- ٩ التهذيب، ٤/ ١٧٨/ ٦٥/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد في آخره و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
بيان
إنما قال ع فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مر و الظاهر أنه لا فرق [١] بين أن يكون ذلك البلد المشهود
[١] . قوله «لا فرق بين أن يكون ذلك البلد» العادة قاضية بأنّ الشّهادة من أهل بلد قريب كمكّة بالنّسبة إلى المدينة و الكوفة إلى بغداد و ذلك لأنّ المسافرة من البلاد البعيدة كبلخ و مرو و بخارا إلى الكوفة و المدينة كانت تطول شهورا بعد أن مضى شهر رمضان و انصرف الاذهان و توجّه الهمم من الصّوم إلى أمور أخر و لا يسأل أحد أحدا عن الهلال و ربما ينسون أوّل الشّهر أنّه أيّ يوم كان و الهلال كنصف النّهار و نصف اللّيل و الطّلوع و الغروب يختلف باختلاف البلدان فيجب أن تختلف الرّؤية أيضا فيحسب الأربعاء في الصّين مثلا آخر شعبان و في طنجة أوّل رمضان لأنّ الغروب في الصّين قبل الغروب في طنجة بعشر ساعات و يمكن أن لا يكون الهلال ظاهرا في ساعة و يظهر بعد عشر ساعات و كما أنّ المتبادر من الغروب و الزّوال في كلّ بلد الغروب و الزّوال في ذلك البلد فكذلك صم للرّؤية و أفطر للرّؤية أي لرؤية تلك الليلة-