الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٣ - باب كفّارة اليمين
[٢٩]
١١٤١٥- ٢٩ التهذيب، ٣٢٠/ ٣/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن الحسين عن رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص كل العتق يجوز له المولود إلا كفارة القتل- الحديث و زاد يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته و قال ثوبان.
[٣٠]
١١٤١٦- ٣٠ الفقيه، ٣/ ٣٧٧/ ٤٣٢٤ محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجوز في القتل إلا رجل و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي.
[٣١]
١١٤١٧- ٣١ التهذيب، ٨/ ٢٣٦/ ٨٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفقيه، ٣/ ١٥٤/ ٣٥٦١ العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع- قال فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلا لم يكن عليكم شيء.
[٣٢]
١١٤١٨- ٣٢ التهذيب، ٨/ ٢٤٩/ ١٣٤/ ١ البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [١]
[١] . النساء/ ٩٢.