الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٠ - باب متى يفطر المسافر
[٣]
١٠٩٣١- ٣ الكافي، ٤/ ١٣١/ ٣/ ١ الثلاثة عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم- قال و يعرف ذلك بقول علي ع أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام.
[٤]
١٠٩٣٢- ٤ الكافي، ٤/ ١٣١/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ١٤٢/ ١٩٨٣ العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام.
[٥]
١٠٩٣٣- ٥ الكافي، ٤/ ١٣٢/ ٥/ ١ الثلاثة عن [١] الفقيه، ٢/ ١٤٣/ ١٩٨٤ رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر و هو خارج لم
[١] . و أورده في التهذيب- ٤: ٢٥٥ رقم ٧٥٦ بهذا السّند أيضا.