الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٩ - باب النّاسي و الغالط
بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
[١٤]
١٠٨٧٩- ١٤ الكافي، ٤/ ٩٦/ ١/ ١ الخمسة التهذيب، ٤/ ٢٦٩/ ٥/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضيه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
[١٥]
١٠٨٨٠- ١٥ الكافي، ٤/ ٩٧/ ٥/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع يكون علي اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم أو أقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر.
بيان
أو في قوله أو أقضي بمعنى إلى أن فالياء مفتوحة و ربما يوجد في بعض النسخ و أقضي و هو أوضح
[١٦]
١٠٨٨١- ١٦ التهذيب، ٤/ ٣١٨/ ٣٨/ ١ أحمد عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ع رجل سمع