الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢ - باب صيام يوم الشّكّ
فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد اللَّه ع في الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له- قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
[١٤]
١٠٥١٢- ١٤ التهذيب، ٤/ ١٦٦/ ٤٦/ ١ علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن اليوم الذي يشك فيه لا يدري أ هو من شهر رمضان أو من شعبان فقال شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية و لا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم و ذكر الحديث.
[١٥]
١٠٥١٣- ١٥ التهذيب، ٤/ ١٦٧/ ٤٧/ ١ أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال كتب إلي أبو الحسن العسكري ع كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء [١] قال فكتب إلي
[١] . و استخرجنا من الزّيج غرة شهر رمضان سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كانت بحسب الأمر الأوسط يوم الأربعاء و كان يوم الشّك بحسب الرّؤية على ما في هذا الحديث و كان أوّل الشّهر حقيقة يوما بعده و هو-