الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١ - باب صيام يوم الشّكّ
أبي عبد اللَّه ع أنه قال في يوم الشك من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء.
بيان
قوله يعني من صامه إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام صاحب التهذيب و أن يكون من كلام أحد الرواة و هو تقييد لإطلاق الحديث لتتوافق الأخبار السابقة و احتمل في الإستبصار حمل وجوب القضاء على التقية أيضا لموافقته للعامة و حمل في الكتابين كل ما ورد من النهي عن صيام يوم الشك على صيامه على أنه من رمضان كالخبرين اللذين تقدما في باب صيام العيدين و ما يجري مجراهما مستدلا بخبر الزهري الآتي
[١٢]
١٠٥١٠- ١٢ التهذيب، ٤/ ١٦٤/ ٣٥/ ١ التهذيب، ٤/ ١٨٣/ ١٢/ ١ أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.
[١٣]
١٠٥١١- ١٣ التهذيب، ٤/ ١٦٦/ ٤٥/ ١ معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت